مرسوم رقم 86-74
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-74 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحدد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك 530
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية فى بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 نفقات الاستشفاء المجاني (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.