المادة الأولى
تحدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1986 بمبلغ قدره ثمانية ملايير ومائة وأربعون مليون دينار جزائري (8.140.000.000 دج وتوزع حسب أنواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 531 يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84 :
- 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985