المادة الأولى
يلحق مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني المنشأ بالمرسوم رقم 85-56 | 1985، لاسيما المادة 12 منه و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادتان 124 و 126 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية.
الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980، و بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85 – 254 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85-255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم ما يلي :