مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 5
تدرس المحافظة السامية وتقترح المقاييس التقنية ومقاييس الامن التي تتعلق بميدان عملها وتشارك في اعداد أي مشروع نص يرتبط بها. وتساهم بدعمها التقني والعلمي في اتخاذ تدابير كفيلة بحماية الاشخاص والاملاك والبيئة من الاشعاعات الايونية.