الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 4
تتولى المحافظة السامية، في الاطار المحدد في المادة 2 أعلاه، في ميدان الطاقات الجديدة، على الخصوص، ما يأتي : 4 تباشر وتطبق وتطور الابحاث العلمية - والتقنية اللازمة لانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها.
- تضمن استثمار المواد الاولية والادوات المرتبطة بالطاقات الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والاستغلال، والانتاج والتحويل والمعالجة، والتسيير تحدث وتضبط أى أسلوب أو تقنية، أو - جهاز، أو عتاد، أو مكون لازم لاستخدام الطاقات الجديدة تطور وتنسق التطبيقات الطاقية المختلفة - موارد الطاقات الجديدة، لاسيما تحقيق ذلك بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمشاركة في انجازها تنتج المشعات النظيرة وتطور تطبيقها تجمع، وتعالج، وتستغل، وتوزع الاعلام في ميدان الطاقات الجديدة.