مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 19
يحدث الوزير الوصى بقرار، بعد موافقة المحافظ السامي للبحث، وحدات البحث التي نص على احداثها المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه