مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 18
تنشأ بمرسوم مراكز البحث التي نص على انشائها المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بعد استشارة المحافظ السامي للبحث.