مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يساعد مجلس العلم والتقنولوجيا المحافظ السامي للبحث في مجال تنسيق برامج البحث والتوفيق بينها.
ويمكن المحافظ السامي للبحث، زيادة على ذلك، أن يحيل عليه أية مسألة يرى فائدة في دراسته أياها.