مرسوم رقم 86-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
مراكز التطوير ومحطات التجريب الملحقة بالمحافظة السامية مؤسسات ذات طابع علمى وتقنى وصناعى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وللاحكام الخاصة التي ينص عليها مرسوم انشائها.