المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل.
بمقتضى الامر رقم 12 70 12 70 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 - يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973ء والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى -6 وبمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :