المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 ، الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر ما يلى :