المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983ء الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة.
و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :