المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة و يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو.