المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82-394 | المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.