المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | النسيجية القطنية في سبدو، حسب الشروط ト 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
مر مركب النسيج في سبدو وحدة النسيج في وادي تليلات وحدة النسيج في الكرمة.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات 2 والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.