المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه I - تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضي أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.