الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
- - مركب النسيج في ذراع بن خدة
- وحدة النسيج في الحراش. 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.