المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية - التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
من مركب النسيج في باتنة مر مركب خيوط النسيج المصبوغة في بريكة
- مركب النسيج في قسنطينة.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر - باتنة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، للصناعات النسيجية القطنية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال، والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها.