المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1954 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12 مكرر : يمكن مديرى مؤسسات التعليم الثانوى والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية، أن يستعينوا، عند الضرورة القصوى بالأساتذة الاجانب المرتبطين ارتباطا نظاميا بمؤسساتهم، فيكلفونهم باعطاء دروس اضافية زيادة على توقيتهم العادي في المواد التالية :
- المواد التقنية
- الرياضيات
- العلوم الفيزيائية
- اللغات الاجنبية وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى أعلاه، وحتى غاية 30 يونيو سنة 1989.
تخضع هذه الدروس للاحكام المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر.