مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الأول — القبول
المادة 4
يمكن الرعايا الاجانب المقيمين في الجزائر الذين يترشحون لمتابعة التكوين، في مؤسسات التكوين الوطنية أن يقبلوا حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 السابقة وفي حدود الأماكن المتوفرة.