مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 29
تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل في دورات عادية، وتعقد دورات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها .