مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 25
يوضع الطلبة والمتدربون الاجانب عند انتهاء تكوينهم تحت تصرف الحكومة أو السلطة الاجنبية التي ينتمون اليها.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة على الفئات المبينة أدناه :
أبناء الرعايا الاجانب المقيمين في - الجزائر
- أزواج المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر،
- الطلبة أو المتدربون الاجانب الذين يخضعون لوضعية قانونية خاصة.