مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 23
يمكن الطلبة والمتدربين الاجانب أن يستفيدوا طوال مدة تكوينهم في الجزائر وحسب الشروط والنسب نفسها التي تطبق على الطلبة والمتدربين الجزائريين من المنافع الاجتماعية الآتية :
- الايواء الاطعام -
- النقل الجامعي الانشطة الثقافية والرياضية -
- نظام الضمان الاجتماعي.