مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثالث — التكفل
المادة 16
يجدد الانتفاع بالمنحة من سنة الى أخرى لفائدة الطالب، أو المتدرب الاجنبي، الذي يحصل على نتائج دراسية مرضية.
واذا كانت نتائج الدارس غير كافية أمكن تجديد المنحة استثناء لسنة جامعية أخرى، بناء على رأى مدير المؤسسة، اذا كانت مدة الدراسة سنتين أو أكثر، أو تجديدها لفترة تكوين أخرى اذا كانت مدة التكوين تقل عن سنتين.