مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثاني — سير الدراسة
المادة 12
يمكن أن يترتب على الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها فى المادتين 10 و II السابقتين عقوبات قد تؤدى الى طرد الطالب أو المتدرب المخالف، ووضعه، ان اقتضى الامر، تحت تصرف حكومة بلده الاصلي.
تتخذ اللجنة قرار الطرد بعد دراسة ملف المعنى، والاستماع اليه مقدما.