مرسوم رقم 86-61
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-61 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الاجانب ودراستهم والتكفل بهم. 453
الفصل الثاني — سير الدراسة
المادة 10
يخضع الطالب أو المتدرب المقبول لمتابعة التكوين في المؤسسة للمقاييس والتعليمات والقواعد نفسها، التي يخضع لها الطلبة والمتدربون الجزائريون.
المادة II : يجب على الطالب أو المتدرب الاجنبى أن لا يمارس أى نشاط من شأنه أن يعكر صفو عمل المؤسسة أو يلحق ضررا بمصالح البلد المضيف.