مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 5
يتلقى العامل المعتمد اشعارا بتعيينه في الخارج من الهئة المستخدمة، وكذلك جميع التعويضات التي تبين نوع المهمة الموكولة اليه، ومدتها وشروط أدائها.