مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
تحدد اتفاقية التعاون أو عقدها للعامل المنتدب أو المعين للعمل في الخارج شروط أداء مهمته وكيفيات التكفل به، لاسيما في مجال ما يأتي :
- المرتب تعويض التعاون، اذا كان الانتداب لمدة - طويلة ،
- سلفة التنصيب الاول التي تسترد منه
- مصاريف النقل، مصاريف النقل المستعجل لاسباب أو بسبب وفاة - المتعاون أو أحد أفراد أسرته .
مصاريف السكن. - كما تحدد الاتفاقية أو العقد النظام الجبائي يخضع له العامل.