مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
يختار العامل من بين العمال التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات والهيئات العمومية نظرا لمؤهلاته . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406