مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
تطبق الاحكام الواردة في هذا المرسوم على العامل الذي ينتدب لمدة طويلة، أو يعين في مهمة تقل مدتها عن سنة واحدة بمقتضى اتفاق يبرم بين دولة ودولة، أو اتفاق يعقد بين هيئة عمومية جزائرية وهيئة أجنبية.
ويستثنى، من مجال تطبيق هذا المرسوم المستخدمون العسكريون الذين يقومون بمهام تعاونية.