الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 26
تقتطع النفقات المرتبة على أعمال الخارج بمقتضى هذا المرسوم، ويحتمل أن تتكفل بهم الجزائر بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الحكومات أو عقود بين الهيئات، كما يأتي :
من الاعتمادات المخصصة للتعاون اذا تم انتداب العامل بناء على طلب أو بمقتضى اتفاقية تعاون تربط الدولة الجزائرية بدولة أجنبية، من أصول الهيئة التي ينتمي اليها اذا كانت هذه الهيئة هى التي أوفدت العامل إلى الخارج عملا باتفاق مبرم أو بناء على علاقة تجارية تربطها بالطرف الاجنبي.