مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 25
يجب على العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون ويمارس زوجه نشاطا يدر ربحا في البلد المستقبل أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة - 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.