مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 23
يجب على العامل أن يمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل وعليه ألا يتعاطى أى عمل آخر - بدر ربحا .
ويمنع عليه القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسىء الى الدولة الجزائرية، والنظام العام المحلى أو تسيء الى العلاقات القائمة بين الدولة الجزائرية والدولة التي جعل في خدمتها أو وضع لديها.