الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 22
يتعين على العامل أن يتقيد بالواجبات المهنية الجارى بها العمل في البلد المستقبل.
وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار تعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص.
كما يجب عليه أن يمتثل الالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون.
غير أنه لا يجبر على التزامات أخرى فين منصوص عليها في اطار مهمته التعاونية.. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه