مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم حقوق العامل .
الذي يعمل بالخارج فى اطار التعاون وواجباته مع مراعاة الاحكام التعاقدية الأنفع له، المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات أو بين الهيئات.
كما يحدد كيفيات التكفل بالنفقات المتعلقة بالرواتب والتعويضات ومصاريف نقل العمال التي قد تتحملها الجزائر نتيجة لاعمال التعاون.