الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 19
يحق للعامل الذى يؤدى مهمة تعاون قصيرة المدة الحصول على ما يأتي :
أ) الاحتفاظ بأجر منصبه في الجزائر، ب الحصول على مكافأة يومية تعويضية للمصاريف التى ينفقها، كما نص على ذلك المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.
غير أن هذه التعويضات تخفض باحدى النسبتين الآتيتين : 50 %50 اذا كان البلد المستقبل يتكفل بايواء - العامل على الاقل مهما تكن مدة مهمته،
- 25 %25 عن المدة التي تفوق ثلاثين (30) يوما اذا كان العامل لا ينتفع بأي تكفل.
ويحصل أيضا على التكفل بمصاريف السفر في الخارج، أن يسترد مصاريف التسجيل | ذهابا وايابا.
والدراسة على كل طفل فى كفالته يقل عمره عن تسع عشرة (19) سنة ويتابع دراسته في احدى مؤسسات التعليم العمومى فى البلد المستقبل، اذا كانت هذه المصاريف واجبة الدفع.