مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الثاني — المهمات القصيرة الامد
المادة 18
يبقى العامل المدعو الى العمل في الخارج في اطار التعاون لمدة تقل عن سنة واحدة، مرتبطا بهيئته المشغلة الاصلية طوال مدة مهمته، ويعد في وضعية خدمة فعلية.