مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 17
يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، مما يأتي : 1 (1) التكفل بمصاريف السفر ونقل الامتعة له ولافراد أسرته، ذهابا وايابا، في بداية عقد التعاون ونهايته، ب التكفل بمصاريف النقل له ولافراد أسرته بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر مرة كل سنتين (2).