الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 13
يستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، في اطار التعاون، مما يأتي :
استمرار أجره الاساسى وتعويض الخبرة - في الجزائر،
- تعويض التعاون الذى يحدد مبلغه حسب | المناطق الجغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المرسوم، ويحسب اعتمادا على الاجر المدفوع للمعنى في الجزائر،
- يحول تعويض التعاون الى العامل كاملا اذا كانت الجزائر هي التي تتكفل به،
- اذا تكفل البلد المستقبل بهذا التعويض جزئيا فانه يخفض منه مقدار المبلغ الذي يدفعه | هذا البلد.