مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل › القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 12
يرقى العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة.
ويحسب الوقت الذي يقضيه في اطار التعاون في الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة أو الارتقاء، وفي حساب حقه في المعاش.