مرسوم رقم 86-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 10
يمكن السلطات الجزائرية أن تستعيد العامل في أى وقت اذا رأت ذلك ضروريا، وتعلم بذلك السلطات المختصة في البلد المستقبل مقدما عن الطريق الديبلوماسي.
اذا كانت الاستعادة ناتجة عن اخلال العامل بواجباته المحددة أدناه، أمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضده لدى رجوعه الى الجزائر طبقا للاحكام التي تخضع لها وظيفته ورتبته الاصليتان.