مرسوم رقم 86-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-57 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 447
المادة الأولى
يعمل نائب الوزير تحت سلطة الوزير وضمن النهج الذي يحدده له. ويعتمد في ذلك على هياكل الادارة المركزية وأجهزتها لانجاز الاعمال التي توكل اليه.
تنظيمية