المادة 7
تعدل المادة 18 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتسم كما يأتي :
المادة 18 : يخصص ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكنى بنسبة 20 % لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والدائمين أو المعتقلين، أو الفدائيين، والذين يفوق دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون مرتين ونصف أو يساوى خمسة أضعاف أو يقل عن ذلك.
يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 10 % لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الدائمين والمعتقلين، والفدائيين، الذين يفوق دخلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون، خمس مرات.