المادة 6
تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 40% لفائدة الاشخاص الآتية أوصافهم وحسب الحالتين التاليتين : 1 (1) مهما تكن مداخيلهم :
أصحاب العطب الكبير والمعوقون الدائمون
- غير الذين ذكروا في المادة (16) السابقة،
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء
- أبناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير.
(2) بشرط أن يساوى دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون مرتين ونصف أو يقل عن ذلك :
أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطني، والدائمون أو المعتقلون أو الفدائيون أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين».