المادة 4
تعدل المادة 12 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 12 : تحسب مبالغ الايجار الرئيسية العادية المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تطرح من ثمن البيع بشرط أن يكون طلب الترشح للشراء قد أرسل قبل أول يناير سنة 1988.
واذا توفى المترشح للشراء قبل استكمال ملف الشراء، اعترف لزوج المتوفى وأبنائه المستفيدين من حق البقاء في المكان بامتياز الحكم المذكور في الفقرة السابقة.
غير أنه في حالة التخلى من الترشح للشراء خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الاولى أعلاه، لا تحسب مبالغ الايجار الرئيسية المادية دفعات جزئية الا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الجديد طبقا للمادة 11 أعلاه».