مرسوم رقم 86-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
المادة 13
اذا حصلت معاملة غير قانونية أو مقنعة سقطت حقوق المخالف في الشراء.
وزيادة على ذلك تعد المعاملة غير القانونية التي اجريت باطلة وعديمة الاثر».