مرسوم رقم 86-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
المادة 11
تعدل المادة 30 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 30 : لا يجوز للمشتري، في اطار البيع بالتقسيط، أن ينقل ملكية الملك المكتسب أو يجعله رهنا عقاريا أو يؤجره الا بعد أن يدفع كل المبالغ المستحقة الباقية.
ولا يشمل منع تكوين ذلك الرهن العقاري الذي يقوم به المشترى المؤسسات المالية العمومية الادخارية أو المصرفية ضمانا لقروض السكن التي يمكن ان تمنحها المؤسسات المذكورة».