المادة 7
تعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :
الوالي، رئيسا،
- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :
التعمير والبناء والاسكان -
- السياحة.
- التجارة،
- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .
يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.
يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».