المادة 6
تعدل المادة 6 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :
طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :
- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :
نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.
نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».