المادة 3
تلغى المادتان 9 و 10 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وتعوضان بما يأتي :
المادة و : لا يجوز لاى مالك مسكن اشتراه طبقا لاحكام هذا المرسوم أن ينقل ملكيته الى شخص آخر، الا اذا دفع ثمنه كاملا.
المادة و مكرر : يمكن التنازل عن المساكن التي يجرى استغلالها عن طريق الايجار ابتداء من أول يناير سنة 1981، للمستأجرين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما عدا المساكن التي تختص بالادخار من أجل السكن.
المادة و مكرر 1 : تقدر قيمة الاملاك المعنية المتنازل عنها الهيئات البائعة طبقا للاحكام المنصوص عليها فيما يأتي ..